اللائحة الداخلية للمؤسسة

اللائحة الداخلية لمؤسسة حقوق الانسان وتنمية المجتمع
مقدمة: هذه اللائحة تهدف إلى توضيح الأسس والقواعد التنظيمية التي تحكم عمل المؤسسة التنموية وتحدد مسؤوليات وحقوق الموظفين والإدارات. تُعتبر اللائحة مرجعاً لجميع العاملين لتسهيل تحقيق أهداف المؤسسة وتعزيز الكفاءة المهنية.
1- اسم المؤسسة ( حقوق الإنسان وتنمية المجتمع )
2- مقرها الرئيسى ( 1شارع مسجد الرحمن شارع المرج العمومي بجوار موقف الاتوبيس أمام كشري الإمبراطور – الخصوص- القليوبية ) قابل للتغيير.
3- طبيعة المؤسسة: مؤسسة غير ربحية تسعى إلى دعم التنمية المجتمعية.
4- اهداف المؤسسة ونشاطها ( المؤسسة تعمل على تنمية المجتمع ومساعدة الأنسان في شتى المجالات مثل مجال: الصحة والتعليم والشباب والرياضة والطفولة المصرية والمرأة المعيلة والمصالحات وفض المنازعات ونشر السلام وروح الآخاء وكفالة اليتيم وتشجيع الموهوبين والقدرات الخاصة وذوي الهمم وغيرها من المجالات الكثيرة الآخرى…)
5- يعتبر القانون الداخلى ( اللائحة الداخلية ) محددا للعلاقات وملزمًا لكافة الاعضاء والمنحرفين واستكمالا ً للضوابط المحددة فى القانون الاساسى للمؤسسة .
6- بعد عمل الاعضاء عملا تطوعيًا ولا يحق لاى عضو داخل المؤسسة ايا كان دوره استغلال الامور التى تعود بالنفع العام استغلالاً شخصيًا.
7- لا يحق لأياً كان اتخاذ اى قرار فردى او القيام بعمل إرتجالى او إجراء حساس الا بعد موافقة السيد رئيس المؤسسة وبأمر مكتوب وموقع عليه منه شخصياً، أو بالرجوع إلى رئيس المجال آنذاك.
8- يتم الانضمام الى المؤسسة بطلب كتابى أو الإستمارة الداخلية المُعدة لذلك ويوقع عليها من الطالب وتقبله المؤسسة.
9- العضويـــات:
أ/ تتم العضوية فى المؤسسة بصفة شخصية وعلى الراغب فى الانخراط فى المؤسسة ان يكون متحلياً بسلوك ينسجم مع مبادئ المؤسسة واهدافها، ويقوم بتقديم صورة من أوراقه الشخصية مثل : صورة للرقم القومي وصورتان شخصية وصورة للمؤهل التعليمي أو أخر مرحلة تعليمية وصل إليها العضو، وللذكور البالغين سن ال 18 عام وحتى ال 50 يتم إستخراج صحيفة للأحوال الجنائية من قسم الشرطة التابع له (فيش وتشبيه) وذلك كمستند يفيد بعدم تورط العضو في اي قضايا أو يكون عليه أحكام قضائية أو متهرب من أي عقوبة قانونية .
ب/ تقبل المؤسسة العضوية من سن 18 عام وحتى سن ال 75 عام .
ج/ تنقسم عضويات المؤسسة إلى نوعان: 1-عضوية مؤقتة 2- عضوية دائمة وكل نوع من هذه العضويات لها شروط وواجبات وعليها إلتزامات وحقوق.
د/ شروط وإلتزامات وواجبات العضو المتطوع المؤقت:
– هو العضو الذي ينضم إلى صفوف الأعضاء ومن أول مقابلة له بالمؤسسة يختار بنفسه المجال الذي يرغب في العمل تحت مظلته حسب خبرته أو مجاله أو تخصصه وله الحق في إختيار مجال من مجالات المؤسسة الفعالة بكل حرية ويتم انضمامه إلى إضافته على الواتساب الخاص بالمجال ويطلع على اللائحة الداخلية للمؤسسة ويقرأها جيدًا قبل التوقيع على اوراق العضوية ويُقر خطيًا بمعرفته بكل اللوائح الخاصة بالمؤسسة ويلتزم بالعمل حسب نظامها الموضوع، وتكون مدة هذه العضوية من يوم إلى ثلاثة شهور تحت الإختبار حتى يتم الإلمام الجيد بكل أنشطة المؤسسة ويتم بعد إنتهاء هذه المدة أو قبلها مقابلة العضو مرة آخرى لتحديد موقف عضويته في المؤسسة فإذا كانت المؤسسة ترغب في إضافته كعضو دائم يتم عمل إستمارة عضوية دائمة له وإذا رأت المؤسسة أنها لا ترغب في إستكمال عضويته من حقها إنهاء عضويته دون أي سبب والعكس صحيح بحيث يكون من حق العضو عدم إستكمال عضويته داخل المؤسسة في أي وقت ودون أي سبب . ولا يُكلف العضو المؤقت بأية تكليفات رسمية إلا في الضرورة القصوى من خلال رئيس المجال ولا يُحال للمسائلة أو التحقيق رسميًا معه لعدم إلمامه بكل القوانين والأنشطة الخاصة بالمؤسسة وفي حاله إرتكابه أية من الأخطاء تدون تلك الأخطاء في مستند ويوضع في ملفه الشخصي ويتم لفت نظره وديًا من رئيسه المباشر لعدم تكرار مثل هذه الأفعال أو التصرفات.وليس له الحق في تقاضي أي مكافأت مالية تصرف عن أية أعمال يقوم بها.
هـ / شروط وإلتزامات وواجبات العضو المتطوع الدائم:
– هو العضو الذي ينضم إلى صفوف الأعضاء الدائمين بعد إنتهاء العضوية المؤقته له بالمؤسسة ومن حقه تغيير المجال الذي أنضم له سابقًا ويختار بنفسه المجال الذي يرغب في العمل تحت مظلته بكل حرية وحسب خبرته أو مجاله أو تخصصه ويتم إعلان عضويته الدائمة على مواقع التواصل وجروبات التواصل الخاصة بالمؤسسة ويتم ملئ وتوقيع إستمارة العضوية ويُقر بإلتزامه بالعمل حسب اللوائح الموضوعة، وتكون مدة هذه العضوية من بدء توقيع تلك الإستمارة إلى الأبد وحتى يرغب أي من الطرفان في إنهاء العضوية، ثم يتم إعلام العضو بكل دوره القادم في أنشطة المؤسسة ويتم تدوين أسمه في دفتر الحضور والإنصراف ويكون عليه واجب التوقيع في الحضور وفي الإنصراف وإلتزامه بالحضور في المواعيد والأيام التي تحددها وتوافق عليها المؤسسة، ويكون له الحق في الترقيات والمكافآت ويلتزم بكل ما يُكلف به من رئيس المجال أو رئيس المؤسسة وفي حالة عدم تنفيذ التعليمات أو التكليفات يتم تحويله إلى المسائلة القانونية من خلال لجنة الشئون القانونية بالمؤسسة لإتخاذ اللازم حيال ذلك.
10- على كل عضو الالتزام بالمساهمة فى انشطة المؤسسة بانجاز المهام المنوط بها والمحافظة على إلتحام صفوف المؤسسة ودعم وحدتها واختياراتها وتعزيز تنظيمها ونشاطها.
11- على كل عضو الالتزام بالمحافظة على استقلالية المؤسسة والانفتاح على محيطها.
12- يلتزم كل عضو بتنفيذ اجراءات القانون الاساسى النظام الداخلى وتنفيذ القرارات الصادرة له من المؤسسة أو من رئيس المؤسسة.
13- يحق لرئيس المؤسسة بالتشاور مع مجلس الامناء اصدار اى تعديلات على النظام الداخلى للمؤسسة بما يتناسب مع الاوضاع الراهنة .
14- على كل عضو الالتزام بالاسهام فى تعزيز مناخ العمل الجمهورى المنظم توجيها ونصحا وانتقاداً.
15- يحق لرئيس المؤسسة ومجلس الامناء اتخاذ اجراءات بشان شطب اى عضو بالمؤسسة فى حال ارتكابه مخالفة تضر بالنظام والقوانين واللوائح الخاصة بالمؤسسة .
16- اسباب فقدان العضوية :-
• في حالة الوفاة لاقدر الله.
• اذا قدم العضو استقالته بطلب خطى وشخصى وموقع منه ولا تعتبر الاستقالة سارية الا بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء عليها.
• الاقالة ( يحق للمؤسسة اقالة العضو فى عدة حالات منها ):-
1- اذا استغل العضو انضمامه للمؤسسة لاغراض شخصية .
2- امتناع العضو عن اداء الواجب المنوط به او القيام بالعمل المكلف به من رئيسه المباشر باللجان المنضم لها.
3- الاخلال بالقانون الاساسى والنظام الداخلى.
4- اذا اساء العضو تصرفاته المقصودة للمؤسسة او لاحد اعضائها او حاول عرقلة عملها او ساعد على ذلك .
• يتم دراسة الحالة على مستوى المكتب الادارى بالتشاور مع رئيس مجلس أمناء المؤسسة .
17- على كلاً من المكتب الادارى والمجلس واللجان المنبثقة والاعضاء الالتزام بتطبيق البرامج الدورية والشهرية المقررة والموضوعة من السيد رئيس المؤسسة أو من اللجنة العامة للتخطيط بالمؤسسة.
18- لكل عضو فى المؤسسة الحق فى الادلاء برايه بحرية واقتراح افكار للمناقشة دون ان يتعرض لزجر او إهانة ، مع مراعاة تقديم هذه الإقتراحات بطريق لائقة وفي التوقيت المناسب وحسب النظام الموضوع لذلك.
19- يلتزم كل عضو بالحضور فى المواعيد المقررة له لمباشرة عمله المنوط به فى المؤسسة.
20- يلتزم كل عضو بحضور الاجتماعات الدورية التى تعلن عنها المؤسسة ويعتبر غائبا فى الاجتماع كل من لم يحضر بعد ساعة من موعد انطلاق الاجتماع.
21- يفقد العضو العضوية فى حالة تغيبه عن حضور الاجتماعات مرتان متتالية دون سبب او عذر يقبله رئيس مجلس الامناء .
22- كل غياب فى مواعيد العمل او حضور الاجتماعات يكون مرفقا بتوضيح او بجواب كافى وموضح للاسباب.
23- فى حالة غياب العضو دون مبرر او ارتكابه سلوكاً غير مقبول او عدم التزامه بالواجبات المنوطة به او مخالفة اى بند من بنود اللائحة الاساسية او الداخلية للمؤسسة يتم:
اولاً :- توجه له المؤسسة ( رئيس مجلس الأمناء ) ملاحظة مكتوبة ترفق بملفه .
ثانياً :- يوجه له انذار كتابى فى حالة تكرار ذات المخالفة.
ثالثاً :- يحال الى لجنة الانضباط والتحقيقات لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانه.
24- اخيرا : يجب على كل اعضاء المكتب الادارى واللجان المنبثقة ومجلس الامناء والمنخرطين فى المؤسسة ان يعملوا على احترام وتطبيق ما جاء فى هذا القانون ( اللائحة الداخلية ) .